responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 409


في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه ) من بعد الفجر فإن ولد مع الفجر حسب . ( وتذبح ضحوة ) على جهة الاستحباب ويكره من بعد الزوال إلى الغروب فلا يجزئ ذبحها ليلا ولا قبل طلوع الشمس ( ولا يمس الصبي بشئ من دمها ) حذرا مما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها تفاؤلا بأن يكون شجاعا سفاكا للدماء . ( ويؤكل منها ويتصدق ) أي يستحب أن يطعم منها أهل بيته وجيرانه . قال الفاكهاني : والاطعام فيها كهو في الأضحية . ولا حد للاطعام فيها بل يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء ، ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل : إنها لا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلها أو بعضها ، فالمقصود من العقيقة الصدقة والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا .
( وتكسر عظامها ) استحبابا مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد ( وإن حلق شعر رأس المولود ) ذكرا كان أو أنثى ( وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب ) لما في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان درهما أو بعض درهم . وقوله : ( حسن ) تأكيد فإن المستحب هو الحسن ويستحب

409

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست