نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 410
أن يسمى يوم سابعه إن عق عنه وإن لم يعق عنه سمي قبل ذلك ، ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لأنه صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمرة ( وإن خلق رأسه بخلو بفتح الخاء كالطيب والزعفران ، ابن العربي . ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد ( بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك ) لما رواه أبو داود عن بريدة الصحابي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران . ( والختان سنة في الذكور ) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا ( واجبة ) أي مؤكدة ويكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه لأنه فعل اليهود ، وحد الختان حين يؤمر الصلاة من سبع سنين إلى عشر واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا . قال سحنون : يلزمه الختان قائلا أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه ، ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته . ( والخفاض في النساء ) وهو إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة ( مكرمة ) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب ، قاله التتائي . وإنما كان مكرمة لأنه يرد ماء الوجه ويطيب الجماع . المراد برد ماء الوجه أنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه . وهنا انتهى الكلام على النصف الأول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل يتكلم على نصف الثاني
410
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 410