responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 408


فالأولى للمصنف أن يحذف قوله إذا قتله سهمك ( وقيل : إنما ذلك ) أي عدم أكل ما فات بنفسه ( فيما بات عنك فيما قتله الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ) لا بأس هنا بمعنى الجواز . وهذه التفرقة لابن المواز وهي تفرقة ضعيفة . ( ولا تؤكل الانسية بما يؤكل به الصيد ) ظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش وكذلك الحيوان الوحشي إذا تأنس وصار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذبح . ( والعقيقة ) أطلقت شرعا على الشاة المذبوحة يوم سابع المولود منقولة من معناها لغة : وهو شعر رأس المولود لأنها تذبح عند حلقه وهي في الأصل : فعيلة بمعنى مفعولة من العق وهو القطع . ولا يخفى وجوده في كل من الشعر ، الذبيحة لقطع أوداجها وحلقها ( سنة مستحبة ) فيه نظر لان الشئ الواحد لا يجتمع فيه حكمان وأجيب عنه بأنه عنى بقوله : مستحبة أي غير مؤكدة . والأصل في مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرهون بعقيقته . ( ويعق عن المولود ) ذكرا كان أو أنثى ( يوم سابعه ) أي سابع ولادته بشرط حياته إليه ( بشاة ) من الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكون ( مثل ما ذكرنا ) فيما تقدم ( من سن الأضحية ) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز ( وصفتها ) بأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الاجزاء في الأضحية . ( ولا يحسب

408

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست