responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 407


العطب ، أو كان في جزيرة كبيرة . وأما الصائد فيشترط فيه أن ينوي وأن يسمي حال الارسال فإن ترك التسمية عامدا لم يؤكل مصيده بخلاف النسيان .
وأن يكون مسلما وهذا خاص بصيد البر ، وأما صيد البحر فإنه جائز لكل أحد وأن يكون عاقلا فالمجنون والسكران لا يصح منهما . ( وكذلك ) جائز ( أكل كل ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته ) إذا تبعته ولم تفرط في طلبه ( و ) أما ( ما أدركته قبل إنفاذها ) لمقاتله ( لم يؤكل إلا بذكاة ) ولا يجوز أكله بدون ذكاة . قال ابن عمر : يريد إذا فرط بأن لم يكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيره حتى مات . أما إن لم يفرط فإنه يؤكل وإن لم تنفذ مقاتله إذا نيبه أي لا بد من الادماء ولو في الاذن مع شق جلد أم لا ، لا شق جلد بدون إدماء في وحشي صحيح ، فلا يكفي بخلافه في مريض فيكفي .
( وكل ما صدته بسهمك ورمحك ) يعني وبكل ما له حد ولو غير حديد وقتله السهم أو الرمح أو جرحه ومات قبل قدرتك على ذكاته ( فكله ) حيث نويت وسميت عند رمي السهم أو الرمح فلو أدركته حيا بعد إنفاذ شئ من مقاتله ندب تذكيته ( فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك ) لا خصوصية للسهم بذلك الشرط الذي هو قوله : ما لم يبت عنك ، فقد قال في المدونة : إذا بات عنه الصيد ثم وجده منفود المقاتل فإنه لا يؤكل وسواء في ذلك الكلب والباز والسهم وحينئذ

407

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست