نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 406
( وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم ) يجوز أكله اتفاقا إن تيقنت طهارته أما إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله وما شك فيه يحمل على التنجيس ( والصيد للهو مكروه ) قال في التنبيه : اللهو مصدر لهوت بالشئ بالفتح لهوا إذا لعبت به ( والصيد لغير اللهو مباح ) وقد يكون واجبا إذا كان لا يمكنه الانفاق على عياله إلا منه ( وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله ولا خصوصية لهذين بل كل ما علم بالفعل من الكلاب والسباع والطيور وهو أن يكون بحيث إذا أرسل أطاع ، وإذا زجر انزجر . إلا أن يكون طيرا فيكفي فيه الإطاعة عند إرادة الارسال ، ولا يشترط فيه قبول الانزجار بعد الارسال ( إذا أرسلته عليه ) فقتله فإنه يجوز أكله فيشترط في المصاد به إذا كان حيوانا أن يكون علم بالفعل ، ولو كان من نوع ما لا يقبل التعليم كالأسد والنمر والنمس ، وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور ، ولو كان طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فإنه لا يمسك إلا لنفسه وأن يكون مرسلا من يد الصائد ، ويشترط في المصيد أن يكون مرئيا أي أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة علم به أو لم يعلم به أبصره أو لا . ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا لم يؤكل ما كان بواحد منهما وأن يكون مما يؤكل لحمه ولو ظن خلافه ، كما لو ظنه أرنبا مثلا فأرسل عليه كلبه فإذا هو ظبي ، وأن يكون غير مقدور عليه أي جملة أو في القدرة عليه مشقة ككونه في شاهق جبل أو على شجرة ولا يتوصل إليه إلا بأمر يخاف منه
406
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 406