responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 405


منه ، وإنما ذلك على حب غلبة الظن ( قال سحنون : إلا أن يطول مقامها ) بضم الميم أي إقامتها ( فيه فإنه يطرح كله ) لأن النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت في جميع أجزائه . ( ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم ) لا بأس هنا للإباحة قال تعالى : * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * ( المائدة : 5 ) الآية .
الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعام الذبيحة كلها ما حل ذلك منها وما حرم عليه كالطريفة وهي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة ، ولابد لجواز الاكل أن يكون ممن لا يستحل الميتة وأما من يستحلها فقال الباجي : إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكاة جاز أكلها ، وأما إن غاب عنها فلا يجوز .
( وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ) أي مما هو محرم عليهم بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء ، فإن قيل : شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما فالجواب : أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليه كره أكله لنا ( ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي ) مطلقا وثنيا كان وهو ما يعبد الوثن أي الصنم . قال في المصباح : الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر ، أو غير وثني ذكاه لنفسه أو لمسلم إلا أن يأمره المسلم بالذبح ويقول له : قل باسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف . وكذلك لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما قال ابن الحاجب : وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح .

405

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست