responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 404


( وقد اختلف في ذلك ) أي في أنياب الفيل وكذا القرن والظلف وهو للبقر والشاة والظبي والظفر وهو للبعير والإوز والنعامة وحمر الوحش والعظم على أربعة أقوال مشهورها : أن ذلك كله نجس بناء على أنه تحله الحياة . قال ابن وهب : طاهر أي بناء على أنه لا تحله الحياة ، وما تقرر من كون ناب الفيل نجسا إذا كان من ميتة مثله المنفصل من الفيل حال الحياة وحيث كان المنفصل من الميتة نجسا فالكراهة في قول المدونة ، وأكره الادهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها لأنها ميتة محمولة على التحريم . وأما أنياب الفيل المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه . ( وما مات فيه فأرة ) بالهمز ( من سمن أو زيت أو عسل ) أو ودك ( ذائب ) راجع للجميع ( طرح ولم يؤكل ) ولا يباع ومثل الفأرة كل ما له نفس سائلة ، ولما ذكر أنه يطرح ولا يؤكل وخشي أن يتوهم أنه لا ينتفع به أصلا رفع ذلك الايهام بقوله :
( ولا بأس ) بمعنى ويباح ( أن يستصبح بالزيت المتنجس وشبهه ) كالودك والسمن ( في غير المساجد ) كالبيوت والحوانيت ، ( و ) أما المساجد ف‌ ( - ليتحفظ منه ) لأنه نجس فلا يستصبح به فيها لتنزيهها عن النجاسات ، ثم صرح بمفهوم ذائب فقال : ( وإن كان ) ما ذكر من السمن وما عطف عليه ( جامدا طرحت ) الفأرة التي ماتت فيه هي ( وما حولها وأكل ما بقي ) وله بيعه إلا أنه يبين لان النفس تكرهه ، ولا تحديد فيما يطرح

404

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست