responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 403


بمعنى الجواز أي وتجوز الصلاة ( على جلود السباع إذا ذكيت ) أي ونحوها من كل حيوان مكروه الاكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع بشرط أن تذكى ( و ) كذلك لا بأس ب‌ ( - بيعها ) أي بيع جلود السباع إذا ذكيت . ( وينتفع بصوف الميتة وشعرها ) بعد الجز انتفاعا عاما من البيع والصلاة عليه والصدقة به ، وغير ذلك إلا أنه إذا باع بين وظاهر قوله :
وشعرها دخول شعر الخنزير . وهو كذلك عند مالك وابن القاسم وغيرهما يقول باستثناء شعر الخنزير والكلب فقول الشيخ آخر الكتاب وكل شئ من الخنزير حرام أراد به إلا شعره . ( و ) كذلك ( ما ينتزع منها ) أي الميتة ( في ) حال ( الحياة ) أي على تقدير لو انتزع منها في حال الحياة لم يؤلمها إلا اللبن فإنه نجس وهو مما ينتزع منها في حال الحياة ولا يؤلمها .
( وأحب إلينا ) أي المالكية ( أن يغسل ) ما ذكر من الصوف وما بعده إذا لم تتيقن طهارته ولا نجاسته ، أما إن تيقنت طهارته فلا يستحب غسله ، وإن تيقنت نجاسته وجب غسله . ( ولا ينتفع بريشها ) أي الميتة ظاهره معارض لقوله أولا وما ينتزع منها في حال الحياة ، وقد تقدم ما يزيل الاعتراض وهو تخصيص ما تقدم بقوله ولا يؤلمها ( و ) كذلك ( لا ) ينتفع ( بقرنها ) أي الميتة ( وأظلافها وأنيابها ) ظاهره على جهة التحريم لان الحياة تحله ( وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) وكذا عبر في المدونة .

403

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست