responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 399


يجزئ أقل من ذلك ) أي من قطع الحلقوم بتمامه والأوداج هذا قول سحنون وشهر . وقيل : يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم . وظاهر كلام الشيخ : أنه لا يشترط قطع المرئ . قال عياض : المرئ بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخره ، وقد يشدد آخره ولا يهمز مبلع الطعام والشراب وهو البلعوم . وفسره الجوهري : بالحلق ( وإن رفع ) الذابح ( يده ) عن الذبيحة ( بعد قطع بعض ذلك ) الحلقوم والأوداج ( ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل ) ظاهره سواء طال الرفع أو لم يطل ، وهو كذلك باتفاق في الطول واختلف إذا رجع بالقرب . فقال سحنون : تحرم ، وقال ابن حبيب : تؤكل لان كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير وهو المعتمد . وفقه المسألة أنه لو رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها وعاد عن بعد فلا تؤكل ، ولو كان رفع يده اضطرارا ، وأما لو رفع يده قبل إنفاذ شئ من مقاتلها فإنها تؤكل ، ولو عاد عن بعد لان الثانية ذكاة مستقلة ، وكذلك تؤكل إذا أنفذ مقاتلها وعاد عن قرب كما ذهب إليه ابن حبيب . ( وإن تمادى الذابح ) عمدا ( حتى قطع الرأس ) من الذبيحة ( أساء ولتؤكل ) يعني وتؤكل ولم يرد الامر ، وإذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة السكين . ( ومن ذبح من القفا ) أو من صفحة العنق ( لم تؤكل ) لأنه لم يأت بالذكاة المشروعة ولأنه قد أنفذ المقتل بقطع النخاع ، وإذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل ، ولو قطع الحلقوم وعسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل

399

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست