responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 398


إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها ، فإن لم يجعلها فإنه لا يأكل منها بلغت محلها أم لا . ( و ) كذلك لا يأكل من ( جزاء الصيد ) الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله ( و ) كذا لا يأكل من ( نذر المساكين ) غير المعين بعد محله ( و ) كذلك لا يأكل ( مما عطب من هدي التطوع بل محله ) أي لاتهامه على عطبه ( ويأكل مما سوى ذلك ) كفدية الأذى قبل بلوغ محلها ، وجزاء الصيد قبل محله ونذر المساكين قبل محله ، وما عطب من هدي التطوع بعد محله وهدي القران والتمتع ، وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر الحج . وقوله : ( إن شاء ) إشارة إلى أن الأصل في الهدي عدم الاكل بخلاف الأضحية . ثم اعلم أن المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أيام النحر ومكة ، إن لم يقف ها أو خرجت أيام النحر ، وإنما حرم الاكل من المذكورات الثلاثة بعد بلوغ محلها لان الله سبحانه وتعالى سمى الفدية والجزاء كفارة ، والانسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين . وإنما جاز له الاكل قبل المحل لان عليه البدل ، وإنما جاز له الاكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحل لعدم الاتهام ، وإنما جاز له الاكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لزم لنقص شعيرة من شعائر الحج مطلقا قبل المحل وبعده لعدم الاتهام إذا لم يبلغ المحل ، لان عليه البدل وبعده الامر ظاهر . ( والذكاة قطع الحلقوم ) جميعه ( و ) قطع جميع ( الأوداج ) أي الودجين عبر بالجمع عن المثنى ( ولا

398

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست