نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 400
على المذهب . ( والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل ) فالبقر يجوز فيها الأمران لان لها موضع النحر وموضع الذبح ، ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ ، ولا يشترط في النحر قطع شئ من الحلقوم والودجين لان محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة . ( وقد اختلف في أكلها ) أي المذبوحة من الإبل فقوله إنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة وحمله ابن حبيب على التحريم وشهره ابن الحاجب وهو الراجح . وحمله غيره على الكراهة . ومحل الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة . وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا . والغنم تذبح ( فإن نحرت لم تؤكل ، وقد اختلف أيضا في ذلك ) أي في أكلها وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن ضرورة ، والمشهور التحريم وإن كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقا . ( وذكاة ما في البطن ذكاة أمه ) معناه أن البهيمة من ذوات الانعام إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ليس فيه روح فإنه يؤكل بشروط ( إذا تم خلقه ونبت شعره ) يريد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل عليه من بطن أمه لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل . ثم انتقل يبين ما لا تعمل فيه الذكاة من الانعام ( وهو ) أشياء
400
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 400