نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 395
( أو أهدى لم يجزه ) لقوله تعالى : * ( ليذكروا اسم الله في أيام معلومات ) * ( الحج : 28 ) فذكر الأيام دون الليالي ، والمراد بالليالي هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . ومن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأه ، ويكون تاركا للمستحب ، بخلاف من ضحى في اليوم الأول بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه . ( وأيام النحر ) عند مالك تبعا لجماعة من الصحابة ( ثلاثة ) أي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ( يذبح فيها ) ما يذبح ( أو ينحر ) ما ينحر . وقد قدم أن ابتداء زمن النحر والذبح من ضحوة يوم النحر بعد صلاة الامام وذبحه ، وأما آخره ف ( - إلى غروب الشمس من آخرها ) أي من آخر الأيام الثلاثة ، وهي متفاوتة في الفضيلة وقد بين ذلك بقوله ( وأفضل أيام النحر ) للأضحية ( أولها ) لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ( ومن فاته الذبح ) أو النحر ( في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم ) وهو ابن حبيب ونقله بهرام من روايته عن مالك : ( يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني ) قال بهرام : لا خلاف أن ما قبل الزوال من أول يوم أفضل مما بعده . واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني ؟ وهو ظاهر لفظ المختصر ، وهو مذهب الرسالة وغيرها . وإليه ذهب ابن المواز ، أو ما قبل الزوال من الثاني أفضل مما بعده من الأول وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب وهو ضعيف ، فالمعتمد أن جميع اليوم الأول
395
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 395