responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 394


يدمي ) يعني لم يبرأ ( فلا يجوز وإن لم ) يكن ( يدمي ) بأن برئ ( فذلك جائز ) ومن لازم الجواز الاجزاء ( وليل الرجل ذبح أضحيته ) أو نحرها وكذلك هديه ( بيده ) على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزئ على المشهور ، وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه . وابتداء زمن الذبح في الأضحية ( بعد ذبح الامام ) ما يذبح ( أو نحره ) ما ينحر ( يوم النحر ) أي في يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الامام يوم النحر يكون ( ضحوة ) وهو وقت حل النافلة ، فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته . ( و ) كذا ( من ذبح قبل أن يذبح الامام أو ينحر ) لم يجزه و ( أعاد أضحيته ) لقوله تعالى : * ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) * ( الحجرات : 1 ) قال الحسن البصري : نزلت في قوم ذبحوا قبل الامام . هذا حكم من لهم إمام ( و ) أما ( من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ) فيذبحون حينئذ ، فلو نحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور . والمعتبر إمام الصلاة على المشهور . ( ومن ضحى بليل ) في ليلة اليوم الثاني أو الثالث

394

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست