responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 396


أفضل مما بعده ، حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب ( ولا يباع ) على جهة المنع ( شئ من الأضحية ) التي تجزئ بعد الذبح . وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة . وقوله : ( جلد ولا غيره ) صرح به وإن كان داخلا فيما قبله إشارة للرد على من يقول يجوز بيع الجلد ( وتوجه الذبيحة ) في الأضحية وغيرها ( عند الذبح إلى القبلة ) استحبابا فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا . ( وليقل الذابح ) عند الذبح ( باسم الله والله أكبر ) والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة أي مستحب ، وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة :
أنها واجبة مع الذكر ، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان : وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى : * ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) * ( الانعام : 118 ) فلم يشترط سوى مجرد اسم الله تعالى . ( وإن زاد الذابح ) على التسمية والتكبير ( في ) ذبح ( الأضحية ) والهدي أو النسك والعقيقة . ( ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ) قيل : لا بأس هنا بمعنى الاستحباب ، وقيل : بمعنى الإباحة . ( ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل ) هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ( وكذلك ) من نسي التسمية ( عند ارسال الجوارح ) أو رمي السهم وغيره مما يصاد به

396

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست