نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 393
وإلا فتجزئ ولو الجميع . ( و ) كذلك ( لا ) يجزئ فيهما ( العرجاء البين ضلعها ) بفتح الضاد المعجمة واللام . وروي بالظاء المشالة ، أي المرتفعة ، أي البين عرجها وهي التي لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الاجزاء . ( و ) كذلك ( لا ) يجزئ فيهما ( العجفاء ) بالمد هي التي لا مخ في عظامها . وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها وبها ورد الحديث ، واختلف هل يقاس عليها غيرها من العيوب أم لا ؟ المشهور القياس وعليه مشى الشيخ فقال ( ويتقى فيهما ) أي في الهدايا والضحايا ( العيب كله ) إذا كان كثيرا ويغتفر اليسير ، ويعني بذلك الخرقاء وهي التي في أذنها خرق مستدير ، والمقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا ، والمدابرة وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها ، والشرقاء وهي المشقوقة الاذن وإليها أشار بقوله ( ولا المشقوقة الاذن إلا أن يكون الشق يسيرا ) وهو الثلث فما دونه . ( وكذلك القطع ) أي قطع الاذن لا يجوز إلا أن يكون يسيرا . واختلف في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح أن ذهاب ثلث الاذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير ، لان الذنب لحم وعصب ولا كذلك الاذن وهذا في ذنب الغنم التي لها ألية كبيرة . وأما نحو الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه فالذي يمنع الاجزاء منه ما ينقص الجمال ولا يتقيد بالثلث . ( ومكسورة القرن إن كان
393
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 393