نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 39
يعيد أبدا بناء على أن العبرة باستقبال بنائها . ( والحمام ) أي أن الصلاة في الحمام أي في داخله مكروهة ، وعلة الكراهة غلبة النجاسة حتى أنه لو أيقن بطهارته انتفت الكراهة وجازت الصلاة . ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها مكان طرح الزبل أي تكره الصلاة في مكان طرح الزبل إن لم يؤمن من النجاسة ، وإلا فلا كراهة . ( والمجزرة ) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي ، المكان المعد للذبح والنحر ، أي تكره فيه الصلاة إن لم تؤمن نجاسته وإلا فلا . ( ومقبرة المشركين ) بتثليث الباء موضع دفن موتاهم ، وحاصل فقه المسألة أن المقبرة إن كانت من مقابر المسلمين ، فإن كانت غير منبوشة أي لم يكن شئ من أجزاء الموتى في موضع الصلاة فالصلاة جائزة ، وإن كان في موضع الصلاة شئ من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا . وعلى أنه لا ينجس بالموت وهو المعتمد فتكره الصلاة حيث شك أو تحقق وجود الاجزاء من حيث الإهانة ، أو من حيث كونها مشيا على القبر . وأما من حيث ذات الصلاة فلا كراهة . وأما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها لأنها حفرة من النار ، لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته ، وإن لم يأمن كان مصليا على نجاسة . ( وكنائسهم ) جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون موضع تعبدهم ، فيشمل الكنيسة التي للنصارى ، والبيع التي لليهود ، وبيت النار التي هي للمجوس . كره الامام مالك الصلاة فيها لنجاستها من أقدامهم أي الشأن فيها ذلك لا أنها محققة ، وإلا كانت الصلاة فيها حراما مع بطلانها والكراهة حيث صلى فيها اختيارا لا إن اضطر لذلك ، وإلا فلا كراهة لا فرق بين دارسة أو عامرة . ( وأقل ما يصلي فيه الرجل الخ ) أي أن أقل ما ينتفي معه الاثم ويكفي في المطلوب من المصلي ثوب ساتر
39
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 39