responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 40


للعورة من درع أو رداء أو سروال . أما الدرع فهو القميص ، وهو ما يسلك في العنق . وأما الرداء فهو ما يلتحف به ، ويشترط فيه أن يكون كثيفا لا يصف ، ولا يشف ، أي يصف جرم العورة أي يحدده لرقته أو إحاطته فإن كان كذلك كره ما لم يكن الوصف بسبب ريح ، وإلا فلا ، وإن كان يشف فتارة تبدو منه العورة بدون تأمل فالصلاة به باطلة ، وتارة لا تبدو إلا بتأمل وحكمه كالواصف في الكراهة وصحة الصلاة . ( ويكره أن يصلي الخ ) أي يكره للرجل أن يصلي في ثوب ليس على كتفيه شئ منه مع وجود غيره فإن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدرة على الساتر لم يعد ما صلى لا في الوقت ولا بعده . ( وأقل ما يجزئ المرأة الخ ) أي أقل ما يجزئ المرأة الحرة البالغة من اللباس في الصلاة شيئان أحدهما الدرع الحصيفة بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة ، وروي بالخاء المعجمة . ومعنى الأولى الكثيف الذي لا يصف ولا يشف ومعنى الثانية الساتر السابغ أي الكامل التام الذي يستر ظهور قدميها ، ويراد به أيضا الذي لا يصف ولا يشف لان مراد المؤلف أقلية لا إعادة معها لا في الوقت ولا في غيره . وثانيهما خمار بكسر الخاء تتقنع به أي تستر به شعرها وعنقها . ومن شرطه أن يكون كثيفا ، وحاصل الفقه أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة حتى بطون قدميها

40

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست