نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 38
وأما الطهارة لغيرها كالذكر فمندوبة . ( وكذلك طهارة الثوب ) أي أن طهارة ثوب المصلي واجبة وجوب الفرائض لكن مع الذكر والقدرة ، فلو صلى في ثوب نجس متعمدا قادرا على إزالتها أعاد تلك الصلاة أبدا ، وإن صلى ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت . والوقت في الظهرين إلى الاصفرار . وفي العشاءين الليل كله . وقيل بسنية إزالة النجاسة وشهر كل من القولين وعلى القول بالسنية يعيد في الوقت مطلقا متعمدا أو قادرا على إزالتها أو ناسيا أو جاهلا . ( وينهى عن الصلاة الخ ) يعني أن فعل الصلاة في معاطن الإبل جمع معطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء مكروه ، ولو أمن من النجاسة ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه لان النهي ليس معللا بالنجاسة حتى ينتفي انتفائها . ( ومحجة الطريق ) أي تكره الصلاة في قارعة الطريق حيث شك في إصابتها بأرواث الدواب وأبوالها ، وحينئذ لو صلى تندب الإعادة في الوقت . ومحل الكراهة إن لم يصل فيها لضيق المسجد . وأما إن صلى فيها لضيق المسجد أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه ، أو تيقن طهارتها فلا كراهة . ( وظهر بيت الله الحرام ) أي ينهى نهي تحريم عن الصلاة فوق ظهر الكعبة بناء على أن العبرة باستقبال بنائها ، والذي فوق ظهرها لم يستقبل البناء ، فلو صلى صلاة مفروضة على ظهرها
38
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 38