نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 388
في لزوم الشاة لحكم لخروجه عن الاجتهاد بالدليل ، فكان حكما مقررا كغيره . ( ومحله ) أي محل نحره أي جزاء الصيد إن كان مما ينحر وذبحه إن كان مما يذبح ( منى إن وقف به ) هو أو نائبه ( بعرفة وإلا فمكة ) أي وإلا يقف به هو أو نائبه . فمحل ذبحه أو نحره مكة . وهذا التفصيل في أحق الحاج ، وأما المعتمر أو الحلال فمحله مكة لا غير ( و ) حيث كان محله مكة فإنه ( يدخل به من الحل ) لان من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرام ، فإن ملكه في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحل . ثم أشار إلى وجوب مثل ما قتل على التخيير بقوله ( وله ) أي لمن قتل صيدا ( أن يختار ذلك ) أي مثل ما قتل من النعم ( أو ) يختار أحد شيئين أحدهما ( كفارة طعام مساكين ) وصفة الاطعام ( أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما ) من غالب طعام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغا ما بلغت ، فإن لم يكن له قيمة هنالك اعتبرت قيمة أقرب المواضع إليه ، ( فيتصدق به ) عليهم . وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى ثمنا أو عرضا لم يجزه . والشئ الآخر أشار إليه بقوله ( أو عدل ذلك ) أي أو يختار عدل طعام المساكين ( صياما ) وصفة ذلك ( أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا ) وإنما وجب في كسر المد يوم لأنه لا يمكن إلغاؤه ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره بالكمال ، كالأيمان في القسامة . واختلف في العدل في الآية فقيل : ما عدل الشئ من غير جنسه ، كالعشرة
388
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 388