نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 387
ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج . ( ومن أصاب ) أي قتل ( صيدا ) بريا مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص عليه الشارع ، سواء كان القاتل محرما بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو لم يكن محرما ، وسواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا ، كان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا مباشرة أو تسببا ، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر ( فعليه ) وجوبا ( جزاء مثل ما قتل من النعم ) والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر أو القرب ، فعلى من قتل فيلا بدنة خراسانية ذات سنامين ، وعلى من قتل بقرة وحشية أو حمارا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية ، وعلى من قتل نعامة بدنة لأنها تقاربها في القدر والصورة وعلى من قتل ضبعا أو ثعلبا أو حماما من حمام مكة والحرم ويمامهما شاة ، وفي غير حمام مكة والحرم حكومة أي فمن قتل حماما في الحل فإنه يلزمه قيمته طعاما أي حين الاتلاف . وأدنى ما يجزئ في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه لان الله تعالى سماه هديا فيشترط فيه ما يشترط في الهدي . ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه بمعرفة نفسه قال ( يحكم به ذوا عدل ) كما قال الله تعالى فإن أخرج قبل حكمهما عليه أعاد ، ولو كان المقوم غير مأكول واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ولا بد من لفظ الحكم ولا كفي الفتوى ( من فقهاء المسلمين ) ومن شرط حكمهما أن لا يجتهدا بحكمهما في غير ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، فإن حكما بما لم يتقدم فيه حكم من مضى فإنه يرد ولا ينفذ . ولا يخرج أحد جزاء من غير حكم فإن أخرجه من غير الحكم أعاده . ولو وافق فيه حكم من مضى وخرج عن ذلك حمام مكة والحرم ويمامه فإنه لا يحتاج
387
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 387