نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 386
القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعودة إلى نفس أفقه لا إلى مثله ، إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية ( ولهذا ) اللام للإباحة والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق أي ويباح للمحرم إذا حل من عمرته ( أن يحرم من مكة إن كان بها ) ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد ( ولا يحرم منها ) أي من مكة ( من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل ) لان من شروط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم ( وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة معا ) ويبدأ بالعمرة ( في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن ) ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الأرداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ( وليس على أهل مكة ) فقدم إنهم الحاضرون بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين ( هدي في تمتع ) اتفاقا ( ولا ) في ( قران ) على المشهور أي قياسا على التمتع ، وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي ( ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع )
386
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 386