نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 382
ولا يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهم وقوله ( يذبحها حيث شاء من البلاد ) مقيد بما إذا لم قلدها أو يشعرها ، فإن قلدها أو أشعرها لم يذبحها إلا بمنى . ثم بين ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال : ( وتلبس المرأة الخفين ) مطلقا وجدت نعلين أم لا ( و ) تلبس ( الثياب ) المخيطة في إحرامها ( وتجتنب ما سوى ذلك ) أي ما سوى لبس الخفين والثياب ( مما يجتنبه الرجل ) في إحرامه من الوطئ ومقدماته والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث . وأما تغطية الرأس فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله : ( وإحرام المرأة في وجهها وكفيها ) بمعنى أنها تبديهما فيحرم عليها سترهما بكل شئ ولو طينا . وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت . ( وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ) بمعنى أنه يبديهما في حال الاحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى ، ناسيا كان أو عالما أو جاهلا . وإن نزعه مكانه فلا شئ عليه ويجوز توسده وستره بيده من شمس أو ريح فاليد لا تعد ساترا إلا إذا ألصقها برأسه وطال فعليه الفدية كما في العتبية . ويجوز له أن يحمل على رأسه ما لا بد منه من خروجه وجرابه وغير ذلك كحزمة حطب يحملها ليبيعها فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية . ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية . ( ولا يلبس الرجل الخفين ) في الاحرام ( إلا أن لا يجد نعلين
382
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 382