نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 383
فليقطعهما أسفل من الكعبين ) كما ورد في الحديث . ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الاحرام فقال : ( والافراد ) وهو أن يحرم ( بالحج ) فقط ( أفضل عندنا ) أي المالكية ( من التمتع وسن القرآن ) وإنما كان الافراد أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفرد أي في حجة الوداع . واتصل عمل الخلفاء أي فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي عشرة سنة . وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم قرن أو تمتع فأجاب عنه الامام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران وأمر بعضا بالتمتع ، فنسب ذلك إليه على طريق المجاز . ولأن الافراد لا يحتاج إلى أن يجبر بالهدي بخلاف القران والتمتع فإنهما يحتاجان إليه . وإلى ذلك أشار بقوله : ( فمن قرن ) بفتح الراء ( أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي ) مفهومه أن أهل مكة لا هدي عليهم وهو كذلك . والمراد بهم من كان حاضرا بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين . ولوجوب الدم على القارن شرطان : أن لا يكون حاضرا بمكة أو بذي طوى ، وأن يحج من عامه فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه ، فإن ترك الأولى في حقه لم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه لم يسقط عنه . ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله : ( يذبحه ) أي الهدي إن كان مما يذبح ( أو ينحره ) إن كان مما ينحر ( بمنى ) أي في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا . والأصل في هذا كله أي فيما ذكر من كونه في منى ونهارا وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام . ولصحة النحر بها شروط أحدها : ( إن أوقفه ) من وجب عليه الهدي أو نائبه
383
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 383