responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


ويحرم عليه أيضا أن يلبس العمائم والسراويل والبرانس . ( و ) كذلك يجتنب المحرم في حجه وعمرته ( الصيد ) أي ما شأنه أن يصاد في البر فيحرم صيده والتسبب في اصطياده ، سواء كان مأكول اللحم كالغزال وحمار الوحش أو لا كالقرد من غير فرق بين أن يكون متأنسا أو وحشيا ، مملوكا أو مباحا . ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتناوله الحديث وهو الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور . ( و ) كذلك يجتنب فيهما ( قتل الدواب ) فلا يقتل القمل ولا يلقيه عن جسده . ( و ) كذلك يجتنب ( إلقاء التفث ) كقص الشارب تمثيل لالقاء التفث ، فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرهه فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة . ( ولا يغطي رأسه في الاحرام ) أي : يحرم على المحرم أن يغطي رأسه ، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين ، وأولى العمامة . وأما غيرهما من سائر البدن فإنه يحرم تغطيته بنوع خاص وهو المخيط .
( ويحلقه إلا من ضرورة ) لقوله تعالى : * ( لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) * ( البقرة : 196 ) المعنى فحلق لإزالة الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد أشار إلى ذلك بقوله : ( ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام ) ولو أيام منى ( أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشاة ) أي يتعبد . وقوله : بشاة أي أو غيرها واقتصر على الشاة لان الفدية كالضحية الأفضل فيها طيب اللحم ، ولا بد من ذبحها

381

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست