نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 380
بهن بالوطئ وغيره . أما الوطئ فموجب للافساد مطلقا كان في قبل أو دبر ، آدميا كان الموطوء أو غيره وقع عمدا أو نسيانا أو جهلا ، أنزل أو لا ، مباح الأصل أو لا ، كان موجبا للحد والمهر أو لا ، وقع من بالغ أو لا ، وظاهر كلامهم كما في الأجهوري : ولو لم يوجب الغسل كأن لف على الذكر خرقة كثيفة أو أدخله في هواء الفرج أو في غير مطيقة ، ويجب عليه إتمام ما أفسده لبقائه على إحرامه فإن لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحجة القضاء فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت ، وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد . ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه ، ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف في العام لواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فإنه يؤمر أن يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا . ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا لان فيه التمادي على الفاسد مع تمكنه من الخلوص منه . وأما مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة فحرام ، فإن قبل أو باشر وحصل إنزال أفسد وإلا فليهد بدنة . وأما النظر والفكر فلا يحصل فساد بخروج المني بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذة وإدامة . وأما خروجه بمجرد النظر والفكر فإنما فيه الهدي فقط . هذه أحكام خروج المني ، وأما خروج المذي ، فموجب للهدي مطلقا حرج بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا . ( و ) يجتنب المحرم في حجه وعمرته ( الطيب ) مذكرا كان كالورد والياسمين ولا فدية فيه ، أو مؤنثا وهو ما له جرم يعلق بالبدن والثوب كالمسك والزعفران وفيه الفدية ولو زاله سريعا . ( و ) يجتنب المحرم أيضا في حجه وعمرته ( مخيط الثياب ) لا خلاف في تحريمه على الرجال دون النساء ، والمراد به كل ما أحاط بالبدن أو ببعضه مخيطا كان أو غيره ، فيحرم عليه أن يلبس ما لبد أو نسج على شكل المخيط ،
380
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 380