نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 379
التقصير ويكره لها الحلاق ، وقيل : هو حرام لأنه مثلة وعليه اقتصر في التحقيق فيفيد اعتماده ، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير . ثم انتقل يتكلم على ما يجوز للمحرم قتله فقال : ( ولا بأس ) أي يجوز جوازا مستوي الطرفين ( أن يقتل المحرم الفأرة ) بالهمز وبدون همز والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث ( و ) يجوز أيضا أن يقتل ( الحية والعقرب وشبهها ) أي شبه الفأرة والحية والعقرب ، فشبه الفأرة ما يقرض الثياب كابن عرس ، وشبه الحية الأفعى والثعبان ، وشبه العقرب الزنبور ( والكلب العقور ) المراد به كل ما يعدو فيدخل فيه السبع والكلب والنمر ، قاله الفاكهاني . فعلى هذا يكون قول الشيخ ( وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ) تكرارا . وانظر لم خالف الأسلوب بين ما تقدم . وقوله ( ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية ) حيث قال أولا : ولا بأس الخ ، ثم قال هنا : ويقتل الخ ، وقوله : والأحدية قال ابن العربي : صوابه الحدأ بالهمز والقصر ، وظاهر كلامه أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذية كبيرا كان أو صغيرا ، وهو كذلك ومفهوم قوله : ( فقط ) إن ما آذى من الطير غيرهما وما آذى من غير الطير لا يقتل وهو أحد قولين حكاهما ابن الحاجب ، الراجح منهما قتل ما ذكر حيث ابتدأ بالأذية . و ( يجتنب ) المحرم ( في حجه وعمرته ) وجوبا ( النساء ) أي الاستمتاع
379
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 379