responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 378


أو بلغ بلده ركعهما ولا شئ عليه ، وإن قرب وهو على طهارته رجع لهما وإن انتقض وضوءه تطهر وابتدأ الطواف وركعهما ( وانصرف . والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ) أخذ منه أن أركانها ثلاثة الاحرام والطواف والسعي . ولها ميقاتان زماني ومكاني ، فالزماني الوقت كله ، والمكاني هو الحل سواء كان آفاقيا أو مقيما بمكة . وظاهر قوله :
( ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته ) أن العمرة لا تتم حتى يحلق رأسه ، وليس كذلك لان مالكا قال : تتم عمرته بالطواف والسعي . وأما الحلاق فمن شروط الكمال أي ليس شرط صحة ، فلا ينافي أنه واجب ويمكن الجواب بأن المراد بتمام العمرة كمالها فلا ينافي تمامها بالفراغ من طوافها وسعيها .
وقوله : ( والحلاق أفضل في الحج والعمرة ) من التقصير ليس على إطلاقه فإن التقصير في عمرة التمتع أفضل لاستبقاء الشعث للحج ، قاله زروق ولا يتنسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم . ( والتقصير يجزئ ) عن الحلاق ( والمقصر إن كان رجلا ف‌ ( - ليقصر من جميع شعره ) قال ابن الحاجب : وسنته أي التقصير من الرجل أن يجز من قرب أصوله أي الصفة الكاملة أي المندوبة أن يجز الخ ، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر أي الذي لا يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولقدر الأنملة ، فإن اقتصر على بعضه فكالعدم . ( وسنة المرأة التقصير ) أي الطريقة المتعينة في حقها

378

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست