نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 373
من رحله ( فيصلي معه ) أي مع الامام ( بمزدلفة المغرب والعشاء ) جمعا وقصرا للعشاء لغير أهل مزدلفة والمذهب أن هذا الجمع سنة ( و ) إذا طلع الفجر استحب له أن يصلي مع الامام ( الصبح ) أول الوقت أخذ من هذا أنه يطلب منه البيات بالمزدلفة على جهة الاستحباب كما نص عليه في المختصر . وأما النزول فهو واجب ولا يكفي فيه إناخة البعير بل لا بد من حط الرحال . قال الحطاب : وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث . أما إن حصل لبث ولو لم يحط الرحال بالفعل فالظاهر أنه كاف . ومن ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه دم ، ومن تركه لعذر فلا شئ عليه . ( ثم ) بعد ذلك يستحب له على المشهور أن ( يقف معه بالمشعر الحرام ) ويجعل وجهه أمام البيت والمشعر جبل بالمزدلفة سمي بذلك لان الجاهلية كانت تشعر هداياها فيه . ( يومئذ ) أي يوم النحر . المستفاد بطريق اللزوم لأنه لم يتقدم ذكر ليوم النحر والعامل في قوله يومئذ : ليصلي الصبح المقدر أو ليقف وقوله : ( بها ) أي بالمزدلفة أطلق اليوم على بعضه وهو من صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس يدل عليه قوله : ( ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ) ظاهره كالمختصر جواز التمادي بالوقوف بالمشعر إلى الاسفار . والذي في المدونة : لا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الاسفار ، ولكن يدفع قبل ذلك . وفي الصحيح ما يدل للأول ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره ووحده وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا . ( و ) الدافع إلى منى إن كان راكبا ( يحرك دابته ) على جهة الاستحباب ( ببطن
373
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 373