responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 364


( ويؤمر ) مريد الحج أو العمرة ولو حائضا أو نفساء على جهة السنية ( أن يغتسل عند ) إرادة ( الاحرام قبل أن يحرم ) لما في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم تجرد للاحرام واغتسل قبل أن يحرم ، وليس في تركه عمدا أو نسيانا دم ، وكذا باقي اغتسالات الحج . والدليل على سنيته للحائض والنفساء ما في الموطأ : أن أسماء ولدت فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مرها فلتغتسل ثم لتهل . ويستحب لمريد الاحرام بأحد النسكين أن يقلم أظفاره ويحلق عانته ويقص شاربه ولا يحلق رأسه طلبا للشعث . ( و ) يؤمر أيضا إن كان رجلا على جهة السنية أن ( يتجرد من مخيط الثياب ) ويلبس إزارا ورداء ونعلين ( ويستحب له ) أي للمحرم إن كان غير حائض ونفساء ( أن يغتسل لدخول مكة ) والأفضل أن يكون بذي طوى مثلث الطاء لفعله عليه الصلاة والسلام ( ولا يزال ) المحرم ( يلبي دبر الصلوات ) الفرائض والنوافل ( وعند كل شرف ) مكان عال وفي بطون الأودية وعند ملاقاة الرفاق ) جمع رفقة بضم الراء وكسرها ، الجماعة يرتفقون فينزلون معا ويرتحلون معا ، وعند اليقظة من النوم ولا يرد الملبي سلاما حتى يفرغ . ويستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا متوسطا والمرأة تسمع نفسها فقط ولا تكره التلبية للحائض ولا للجنب . ( وليس عليه كثرة الالحاح بذلك ) لا وجوبا ولا استحبابا بل هو مكروه عند مالك . والالحاح الاكثار وهو

364

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست