responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 363


بإثر ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما ( صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك ) أي في حال كونه قائلا الخ ، أي على جهة السنية ، وملخصه أن التلبية واجبة في نفسها بحيث لو تركها يلزمه دم ويسن مقارنتها للاحرام ، ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة ، فالإجابة الأولى لقوله تعالى * ( ألست بربكم قالوا بلى ) * ( الأعراف : 172 ) والثانية حين أذن سيدنا إبراهيم في الناس بالحج فنادى : أيها الناس إن لله بيتا فحجوه ، فكانوا يجيبونه من مشارق الأرض ومغاربها ومن بطون النساء وأصلاب الرجال ( لا شريك لك لبيك ، إن الحمد ) بكسر الهمزة ( والنعمة ) بالفتح على الأشهر أي لعطفه على منصوب إن قبل الاستكمال ( لك والملك ) اختار بعضهم الوقف عليه والابتداء بقوله : ( لا شريك لك .
وينوي ما أراد من حج أو عمرة ) قال ابن عمر : ظاهر كلامه على قول ابن حبيب القائل بأن الاحرام إنما ينعقد بالنية ، والقول أي التلبية فجعل التلبية شرطا في صحته ، فهي بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة .
وفي مناسك خليل : حقيقة الاحرام الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق . وقال أيضا :
إن الاحرام لا ينعقد بمجرد النية ، أي بل لا بد من قول كالتلبية أو فعل كالتوجه إلى الطريق ، فليس خصوص التلبية شرطا في صحة الاحرام كما يقول ابن حبيب ، بل المدار على وجود أحد الامرين من القول أو الفعل ويستحب الاقتصار على التلبية المذكورة لأنها تلبيته عليه الصلاة والسلام .

363

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست