نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 362
( فالأفضل لهم أن يحرموا ) من ميقات أهلها وهو ( من ذي الحليفة ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء بينه وبين المدينة المشرفة ستة أميال ، وهو أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشرة مراحل . ( و ) أما ( ميقات أهل العراق ) أي كالبصرة والكوفة زاد في الجلاب وفارس وخراسان ( فذات عرق ) بكسر العين المهملة قرية خربت على مرحلتين من مكة . ( و ) أما ميقات أهل ( اليمن ) ف ( - يلملم ) بفتح المثناة تحت ، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة . ( و ) أما ميقات أهل ( نجد ) ف ( - من قرن ) بفتح القاف وسكون الراء وهو جبل صغير منقطع عن الجبال تلقاء مكة على مرحلتين منها . ( ومن مر من هؤلاء ) يعني أهل العراق واليمن ونجد ( بالمدينة ) المشرفة ( فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه ) من مر منهم بالمدينة ( إلى ميقات له ) بعد فيحرم منه بخلاف من مر من أهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة لم يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ يتعداه إلى ميقات له بعد فيحرم منه ، وإنما خالف الأفضل فقط . ومن كان بين المواقيت فميقاته من بيته أي فيحرم منه . ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذى الجحفة . ( ويحرم الحاج أو المعتمر
362
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 362