نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 360
فرضيته الكتاب والسنة والاجماع فمن جحد وجوبه أو شك فيه فهو كافر ، ومن أقر بوجوبه وامتنع من فعله فالله حسبه ، أي لا يتعرض له ، وإنما يجب الحج على من اجتمعت فيه الشروط ( مرة ) واحدة ( في عمره ) إجماعا . ولا التفات لمن قال إنه يجب في كل خمسة أعوام . ( والسبيل ) المذكور عبارة عن مجموع أربعة أشياء أحدها ( الطريق السابلة ) أي المأمونة ، فإن خاف على نفسه سقط عنه اتفاقا ، وإن خاف على بعض ماله وكان يجحف به سقط عنه ، وإن كان لا يجحف به سقط على أحد القولين ( و ) ثانيهما ( الزاد المبلغ ) أي الموصل ( إلى مكة ) ظاهر كلامه أنه لا يعتبر إلا ما يوصله فقط وهو نص اللخمي ، وقيده بقوله : إلا أن يعلم أنه لو بقي هناك ضاع وخشي على نفسه ، فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه أن يتمعش فيه وبيع في زاده داره وغير ذلك ، وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم إلا أن يخشى عليهم الضياع . ( و ) ثالثها ( القوة على الوصول إلى مكة إما راجلا ) أي ماشيا ( أو راكبا ) فالأعمى إذا وجد من يقوده ولم يحصل له مشقة فادحة فإنه يجب عليه ، وقيد المشقة لأنه لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحج عن أغلب الناس المستطيعين ، إذ لا بد من أصل المشقة ومثل الأعمى الشيخ الكبير الذي لا يهتدي إلا بقائد فيما ذكر . ورابعها أشار إليه بقوله ( مع صحة البدن ) قيل هو داخل في قوله : والقوة على الوصول ، وقال بعضهم : هو شرط رابع فالمريض لا يجب عليه الحج ولو وجد ما يركبه
360
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 360