responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 359


ويكررون زيارته . وأما اصطلاحا فهو عبادة ذات إحرام ووقوف وطواف وسعي وغير ذلك . وأما العمرة لغة فهي الزيارة ، يقال : اعتمر فلان فلانا إذا زاره ، واصطلاحا عبادة ذات إحرام وسعي وطواف . بدأ بحكم الحج ( فقال : وحج بيت الله الحرام الذي ببكة ) بالباء لغة في مكة وإضافته إلى الله إضافة تشريف ، ومن شرفه أنه لا يعلوه طير إلا لعلة به ، وإذا علاه ذو علة شفى الله علته ، وإذا عم الشتاء ركنا من أركانه عم ذلك البلد الذي يواليه ، وإذا عم الشتاء جميع أركانه عم الشتاء جميع البلاد . ( فريضة ) بشروط خمسة أشار إلى أحد ها بقوله ( على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا ) أي إلى بيت الله الحرام ، ويحتمل عوده إلى الحج كما في التتائي وإلى الثاني أشار بقوله : ( من المسلمين ) ظاهره أن الاسلام شرط وجوب وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب ، والذي مشى عليه صاحب المختصر أنه شرط صحة ، فعلى الأول الكفر مانع من وجوبه ، وعلى الثاني مانع من صحته ، وإلى الثالث أشار بقوله : ( الأحرار ) لا خلاف في كون الحرية شرط وجوب ، فالعبد القن ومن فيه شائبة رق لا يجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده ، وإذا لم يجب على أم الولد فغيرها أولى ، وإلى الرابع أشار بقوله : ( البالغين ) ولا يختص اشتراط البلوغ بالحج ، أي فلا ينبغي عده من شروط الحج لأنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به ، وكذلك لا ينبغي عد الاسلام ولا الحرية لأنهما لا يختصان بالحج ، ألا ترى أن الحرية شرط أيضا في الزكاة بقي شرط آخر وهو العقل ، أي فلا يجب الحج على غير العاقل ، فالمكلف وما قبله شرطا وجوب ، فلو حج غير لمكلف أو العبد صح حجه ولا يسقط عنه حجة الاسلام ، دل على

359

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست