responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 349


مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وهو لابن حبيب أيضا فيكون له قولان . ومعنى قوله ( وهي ثنية ) زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من المقدم فوق وتحت والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية . والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله : ( فما زاد ) أي على الأربعين بقرة ( ف‌ ) - الواجب ( في كل أربعين ) بقرة ( مسنة وفي كل ثلاثين ) بقرة ( تبيع ) فإن زادت خمسة على الأربعين فلا شئ فيها ، وإذا بلغت خمسين فلا شئ في العشرة أيضا عندنا فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان ، وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ، وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، فما زاد يجري عليه فهو ضابط له . ثم ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكى به بقوله : ( ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ) أي الأربعين شاة ( ف‌ ) - الواجب ( فيها ) حينئذ ( شاة جذعة أو ثنية ) ولو معزا ، والشاة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز ، فقوله جذعة أي سنها سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى ، قاله ابن عمر ، وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل ، ويستمر أخذ الشاة ( إلى عشرين ومائة ) فالوقص ثمانون . ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله ( فإذا بلغت ) أي كملت الغنم عند المزكي ( إحدى وعشرين ) شاة ( ومائة ) أي مائة شاة ( ف‌ ) - الواجب ( فيها ) حينئذ

349

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست