نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 350
( شاتان ) ويستمر ذلك ( إلى مائتي شاة ) فالوقص هنا تسعة وسبعون . ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال ( فإذا زادت ) على المائتين ( واحدة ) فأكثر ( ف ) - الواجب ( فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ) . ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله : ( فإن زاد ) عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين ( ف ) - الواجب ( في كل مائة شاة ) قال في الجلاب فما زاد بعد ذلك يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه ، وفي الخمسمائة خمس شياه ، ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك ، أي في كل مائة شاة ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين ، قال : ( ولا زكاة في الأوقاص ) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند . وقال الأقفهسي : وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون ، فهو خطأ يرده ما في المصباح حيث قال الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف . ( وهو ) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب . واصطلاحا هو ( ما بين الفريضتين من كل الانعام ) كان الأنسب أن يقول وهي أي الأوقاص ، وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد لا للجمع ( ويجمع الضأن ) بالهمز وعدمه واحده ضائن ، ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها ، والأنثى ضائنة ، وجمعها ضوائن ، وهي ذات الصوف ( والمعز ) وهي ذات الشعر ( في الزكاة ) إجماعا على ما نقل بعضهم ، أي وما نقل عن
350
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 350