نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 348
فالوقص أربعة عشر أيضا ( ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ) فالوقص تسعة وعشرون فتلخص من هذا أن أوقاص الإبل على خمس مراتب ( فما زاد على ذلك ) أي على المائة وعشرين ( ف ) - الواجب ( في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) ثم أشار إلى زكاة البقر ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما يزكى به بقوله ( ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين ) بقرة ( فإذا بلغتها ) أي الثلاثين ( ففيها تبيع ) سمي بذلك لأنه يتبع أمه ( عجل جذع ) ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك ، بل المشهور عدم الاشتراط ، وما ذكره في سنه من أنه ما ( قد أوفى سنتين ) هو الصحيح ( ثم كذلك ) يستمر أخذ التبيع ( حتى تبلغ أربعين ) بقرة ( فإذا بلغتها ) أي الأربعين يتغير الواجب و ( يكون فيها مسنة ) بضم الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغيا وقوله ( ولا تؤخذ إلا الأنثى ) زيادة بيان ، فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على الاتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين ( وهي ) أي المسنة ( بنت أربع سنين ) ظاهر كلامه ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب ، ومنهم من أول كلامه بأن
348
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 348