responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 347


فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراه ، فإن رأى أخذه جاز وإلا لزمه بنت مخاض ، وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون ( إلى خمس وثلاثين ) فالوقص في هذه الفريضة عشرة ( ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين ) يس مراده ما أوفت ثلاث سنين ، بل مراده ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ، وسميت بذلك لان أمها ذات لبن وغاية أخذها ( إلى خمس وأربعين ) فالوقص في هذه الفريضة تسعة ( ثم في ست وأربعين حقة ) بكسر الحاء المهملة ( وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل ) فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا للشافعي ( وهي بنت أربع سنين ) مراده ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية أخذها ( إلى ستين ) فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر ( ثم ) بعد ذلك يتغير الواجب ف‌ ( - في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين ) مراده أيضا ما أكملت أربعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقطه وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية أخذها ( إلى خمس وسبعين ) فالوقص أربعة عشر ( ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين )

347

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست