نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 346
أهل ذلك البلد من ضأن أو معز ) فالحكم للغالب فإن كان الغالب الضأن أخذت منه ، وإن كان المعز أخذت منه ، ولو دفع رب المال بعيرا بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأه لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه . وغاية أخذ الشاة ( إلى تسع ) فالخمس فرض والأربعة وقص ، وهي أقل أوقاص الإبل . ( ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر ، فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين ) فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال : ( ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين ) ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت سنة ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض لان أمها ماخض أي حامل لان الإبل تحمل سنة وتربي سنة ، ( فإن لم تكن فيها ) بنت مخاض أو وجدت لكن معيبة ( ف ) - المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب ( ابن لبون ) وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله ( ذكر ) تأكيد لستفادة الذكورية من قوله ابن فإن عدما أي بنت مخاض وابن لبون كلفه الساعي بنت مخاض ، أي أحب أو كره ، فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما
346
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 346