نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 340
لا يتعلق به إلا بعد التصفية وهو أحد قولين المشهور منهما ما حمل عليه الأقفهسي الرسالة بقوله : يريد بعد تصفيته ، وظاهرها أن الوجوب يتعلق بإخراجه ، ولا يتوقف على التصفية ، وإنما يتوقف عليها الاخراج للفقراء . ( وكذلك فيما يخرج ) من معدن الذهب والفضة ( بعد ذلك ) أي بعد ما خرج منه نصاب إذا كان ( متصلا به ) أي بالنصاب المخرج أولا ( وإن قل ) . وهذا الاتصال يحتمل أن يكون في النيل ، وأن يكون في العمل ، وأن يكون فيهما معا . فالاحتمالات ثلاثة يرجح أولها قوله : ( فإن انقطع نيله ) أي عرقه الذي في المعدن ( بيده ) أي بعمله بأن تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل ، ( وابتدأ ) آخر ( غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ) الخارج بعد النصاب الذي خرج أولا ( ما فيه الزكاة ) فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه . ثم انتقل يتكلم على الجزية فقال : ( وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم ولا ) من ( صبيانهم ولا ) من ( عبيدهم ) عرفها ابن رشد بقوله : ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر ، وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة ، لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال ، فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال ، وإنما لم تؤخذ من هؤلاء الثلاثة أعني النساء والصبيان والعبيد لان الله تعالى إنما أوجبها على من قاتل ، وبحسب الغالب لا يكون إلا الرجال دون النساء والصبيان ، وأما العبيد فشأنهم
340
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 340