responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 339


الغالب ، إذ الحكم كذلك إذا رفعه من غير أرضه كما إذا استأجر أرضا فزرعها ، فالحكم فيهما سواء ، وكذا قوله : فزكاة ، أي الزرع خرج مخرج الغالب أيضا ، فإن حكمه كذلك إذا لم يزكه ، وقوله : بما يقبض منه بدل من به ، أي يستقبل بما يقبض من ثمنه ، أي بما يقبضه ، وقوله : منه ، بيان لما . ثم شرع يتكلم على المعدن فقال : ( وفيما يخرج من المعدن ) بفتح الميم وكسر الدال من عدن بفتح الدال في الماضي وكسرها في المستقبل عدونا إذا أقام ، ومنه جنة عدن أي إقامة . ( من ذهب أو فضة ) بيان لما يخرج ( الزكاة ) ظاهره ولو كان ندرة بفتح النون وسكون المهملة ، وهو ما يوجد من ذهب أو فضة بغير عمل أو عمل يسير ، والمشهور أن فيها الخمس ، ويدفع ذلك الخمس للامام إن كان عدلا وإلا فرق على فقراء المسلمين ، ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة من معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ ( إذا بلغ ) الخارج من معدن الذهب ( وزن عشرين دينارا أو ) بلغ الخارج من معدن الفضة وزن ( خمسة أواق فضة ) إثبات التاء لغير المؤنث ( ف‌ ) - حينئذ يكون ( في ذلك ) الخارج ( ربع العشر ) لا الخمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق صدقة أي بطريق المفهوم ، فإن مفهومه أنه إذا كان خمس أواق فيها الزكاة وهو شامل للمعدن : وظاهر قوله ( يوم خروجه ) أي يوم خلاصه أنه لا يشترط فيه الحول ، قال الأقفهسي :
يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط ، ويريد بعد تصفيته ، لان الوجوب

339

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست