responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


الشغل بخدمة ملاكهم فليسوا مقاتلين بحسب الشأن ، ويؤخذ من كلام المصنف أن لاخذ الجزية أربعة شروط : الذكورية والبلوغ والحرية والكفر ، ويشترط أيضا أن يكون مخالطا لأهل دينه ، فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة ، ويشترط في الكافر أن يقر على كفره فالمرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر على كفره ، وبقي شرطان : العقل والقدرة على أدائها ، فلا تؤخذ من المجنون ولا من الفقير الذي لا شئ عنده . ( وتؤخذ من المجوس ) جمع مجوسي منسوب إلى مجوسة نحلة ، والنحلة الدعوى كما في الصحاح والقاموس والمصباح أي ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم ( و ) تؤخذ ( من نصارى العرب ) قال عبد الوهاب : العرب والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء ، قصد بذلك التعميم ردا لمن خالف ، فقد قيل : إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الاسلام ، وقال الثوري : إنها لا تؤخذ من نصارى بني تغلب فرقة من العرب النصرانية ليست متأصلة فيهم ، لان المتأصل فيها من أنزل عليه الإنجيل .
فرده بقوله : وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى * ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) * ( التوبة : 29 ) الآية ولأن الشرك قد شملهم . ثم بين حقيقة الجزية فقال : ( والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ) هذا في حق أهل العنوة ، وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة ، وكذا أهل الصلح ، وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صالحوا على شئ يعطونه من أموالهم إن أطلق ولم يقدر عليهم شئ معين ، أما إن قدر عليهم شئ معين أخذ منهم قليلا كان أو كثيرا ( و ) إذا أخذت منهم فإنه ( يخفف عن

341

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست