نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 336
ذلك الثمن إلا بعد أعوام ، أو كان الدين من هبة أو صدقة بيد واهبها أو متصدقها ، أو صداقا بيد زوج أو خلع بيد دافعه ، أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ، ولو أخره فرارا ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لما مضى من الأعوام على واحد منهما ، لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر عند سحنون ، لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة ولذا تكون له الغلة من يوم العطية . ( فليستقبل حولا بما يقبض منه ) يعني من الدين أو من ثمن القرض سواء تركه فرارا من الزكاة أم لا . ( وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية ) لما في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . وفيه عن عمر رضي الله عنه : اتجروا في أموال ليتامى لئلا تأكلها الزكاة . ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي ، ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الامر للامام أو القاضي ، وحاصل فقه المسألة أن العبرة بمذهب الوصي في الوجود وعدمه لان التصرف منوط به لا بمذهب أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ، ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها ، فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه سقوطها عن الطفل ، وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم أو كان مالكيا فقط ، أو مالكيا وحنفيا وخفي أمر الصبي عليه ( وإلا رفع للمالكي ) لعل الصواب ولا رفع للمالكي ، فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي ، وإلا ترك . ومثل الأصاغر في وجوب الزكاة في أموالهم المجانين .
336
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 336