نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 335
الراجح ، ويسقطها عند عبد الوهاب . ثم انتقل يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين قال : ( ولا زكاة عليه ) أي على من له مال ( في دين ) أصله عين عنده أو عرض تجارة ( حتى يقبضه ) يريد بالدين دين القرض ودين البيع إذا كان محتكرا ، مثال ذلك أن يكون عنده مال فسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين . ( وإن أقام ) الدين ( أعواما ) عند المدين ( فإنما يزكيه ) ربه ( لعام واحد ) لما مضى من السنين ( بعد قبضه ) إذا كان نصابا أو مضافا إلى مال عنده قد جمعه وإياه الحول فيكمل به النصاب . وظاهر قول المصنف إنما يزكيه لعام واحد الخ ، وإن كان تأخيره فرارا من الزكاة والذي قاله ابن القاسم : إن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين ، وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا : أصله عين أو عرض تجارة احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلا ، فإنه يستقبل به كما سيصرح ه ، وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكرا احترازا مما إذا كان مديرا ، فإن حكم دينه حكم عروضه يقوم . ( وا ) نعني عرض تجارة الاحتكار فحكمه حكم الدين إذا كان أصله عينا ، فإنه إنما يزكى لعام واحد ، وإن أقام أعواما كثيرة ( حتى يبيعه ) وهذا مكرر مع قوله قبل ، فإذا بعتها بعد حول الخ ، ولعله إنما كرره ليرتب عليه قوله ( وإن كان الدين أو العرض من ميراث ) أي أتى له من ميراث لم يقبضه إلا بعد أعوام ، أو كان العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له عرض من ميراث ، ثم باعه بثمن ولم يقبض
335
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 335