نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 337
وقوله : ( وزكاة الفطر ) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله ، وفي الجر ركة ، إذ يصير تقديره حينئذ : وعلى الأصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال : يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( ولا زكاة على بد ) قن ( ولا على من فيه بقية رق ) كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه ، زاد في المدونة ولا على ساداتهم عنهم . أما عدم ا على العبد فلقوله تعالى * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( النحل : 75 ) أي لا يملك ملكا تاما . وأما عدم وجوبها على السيد فلان المال بيد غيره والإشارة ( في ) قوله : ( ذلك كله ) عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية وزكاة الفطر ( فإذا أعتق ) العبد أو من فيه بقية رق ( فليأتنف ) أي يستأنف ( حولا ) أي عاما ( من يومئذ ) أي من يوم عتقه ( بما يملك ) وروي بما ملك ( من ماله ) إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية ، وإن كان مما لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة ، وأما إن عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه . ( ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه ) قال ابن عمر : العبد تارة يطلق على الذكر دون الأنثى وهو ما ذكر هنا ، وكذا قوله وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة ويطلق على الذكر والأنثى وهو قوله قبل هذا : ولا زكاة على عبد . ( و ) كذا لا زكاة على أحد ( في فرسه وداره ولا ) في ( ما يتخذ للقنية من
337
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 337