نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 334
عروض القنية ( فل ) - يجعله في مقابلة ما عليه من الدين بشرط أن يحول عليها الحول ، وحول كل شئ حسبه ، فحول المعشر طيبه ، والمعدن خروجه ، وأن تكون مما يباع مثله في الدين ، و ( يزك ما بيده من المال ) هذا إذا وفت عروضه بدينه ( فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما ) أي الذي ( بيده ) من المال ، ( فإن بقي بعد ذلك ) أي بعد أن يحسب بقية دينه مما بيده ( ما ) أي شئ ( فيه الزكاة زكاه ) مثاله أن يكون عنده ثلاثون دينارا ، وعليه عشرون دينارا ، وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول ما يفي بعشرة تبقى عشرة يأخذها من الثلاثين ويعطيها : أي يلاحظ أنها في مقابلة الدين . وليس المراد الاخذ والاعطاء بالفعل لجواز تأخر أجل الدين فتبقى عشرون خالية من الدين فيدفع عنها الزكاة . ولما بين أن الدين يسقط زكاة العين شرع يبين أنه لا يسقط زكاة ما عداها فقال : ( ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ) وكذلك لا يسقط زكاة معدن ولا ركاز مثل أن يكون عنده شئ من هذه المذكورات ، وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ، ولا يسقطها الدين المستغرق لما وجبت فيه والفرق بين ذلك وبين العين أن السنة إنما جاءت بإسقاط الدين في العين . وأما الماشية والثمار ، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده الخراص والسعاة فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم ، ولم يسألوا هل عليهم دين أم لا ؟ . وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب ، أي وهو
334
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 334