نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
مضي حول من يوم زكى الأصل أو ملكه . وسكت عن شرط وهو أن يكون أصل ذلك العرض عينا اشتراه بها ولو كانت أقل من نصاب أو عرض ملك معاوضة ولو للقنية ، ثم باعه واشترى به ذلك العرض لقصد التجارة ( أقامت قبل البيع حولا أو أكثر ) احترازا من أن يبيعها قبل تمام الحول ، فلا زكاة فيها حتى حول عليها الحول . ثم انتقل يتكلم على عروض الإدارة وهي التي تشترى للتجارة ، وتباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء كسائر أرباب الحوانيت المديرين لسلع فقال مستثنيا من قوله ففي ثمنها الزكاة لحول واحد ( إلا أن تكون مديرا لا يستقر ) أي لا يثبت ( بيدك عين ولا عرض ) بل تبيع بالسعر الحاضر وتخلفها ولا تنتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كساد الشراء ، ( فإنك تقوم عروضك كل عام ) كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عدل على البيع المعروف دون بيع الضرورة ، لان بيع الضرورة يكون بالرخص الفاحش ، فالديباج وشبهه كالثياب القطن الرفيعة والرقيق والعقار يقوم بالذهب والثياب لغليظة واللبيسة أي الملبوسة ، أي التي شأنها كثرة اللبس تقوم بالفضة وابتداء التقويم أي ابتداء حول التقويم عند أشهب من يوم أخذ في الإدارة . وقال الباجي : من يوم زكى الثمن أو من يوم إفادته ، واستظهره بعضهم ، وهو ظاهر قول الرسالة من يوم أخذت ثمنها أو زكيته . ( و ) بعد أن تفرغ من التقويم ( تزكي ذلك ) أي الذي قومته
331
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 331