نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 332
من العروض بشرط أن ينض من أثمانها أي العروض المدارة شئ ما ولو درهما ، ولا فرق بين أن ينض له شئ في أول الحول أو في آخره . أما إذا لم ينض له شئ أو ض له بعد الحول بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغى الزائد على الحول ، وكذا يزكي المدير النقد إن كان معه ، وإليه أشار بقوله ( مع ما بيدك من العين ) وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو ( وحول ربح المال حول أصله ) ظاهره كان الأصل نصابا أم لا ، وهو كذلك على المشهور ، مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا ، ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين ، فإنه يزكي الآن أي حين بيعه بعد شهر مضاف إلى إقامتها عنده أحد عشر شهرا ، ويصير حوله ثاني عام من يوم التمام . ( وكذلك حول نسل الانعام حول الأمهات ) والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه : عد عليهم السخلة بحملها ولا تأخذها . والربح كالسخال . والسخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد ، والجمع سخال إلا أن المراد الصغيرة . ( ومن له مال ) يعني من العين ( تجب فيه الزكاة ) مثل أن يكون عنده عشرون دينارا ( وعليه دين ) بعوض سواء كان عرضا أو طعاما أو ماشية أو غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا ( مثله ) أي مثل الذي له وهو عشرون دينارا ( أو ) عليه دين ( ينقصه ) أي ينقص المال الذي معه ( عن مقدار مال الزكاة ) أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون
332
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 332