نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 330
المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان إذا قصرت عن النصاب ، وهي إما للقنية ولا زكاة فيها اتفاقا ، وإما للتجارة ففيها الزكاة اتفاقا ، وإما للإدارة وستأتي ، وإما للاحتكار وهي التي يترصد بها الأسواق لربح وافر ولوجوب الزكاة فيها شروط أحدها النية ، وإليه أشار بقوله : ( حتى ) أي إلا أن ( تكون للتجارة ) أي ينوي بها التجارة فقط أو التجارة مع القنية أو الغلة احترازا من عدم النية ، كأن يعاوض بها الظاهر قراءته بالفتح أي كأن تدفع عوضا له في مقابلة شئ يعطيه ، أو تكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط أو الغلة فقط أو هما معا ، فلا زكاة إذن . ثانيها : أنه يترصد بها الأسواق أي يمسكها إلى أن يجد فيها ربحا جيدا ، وأخذ هذا من قوله : ( فإذا بعتها بعد حول فأكثر ) . ثالثها : أن يملكها بمعاوضة ، وأخذ هذا من قوله : ( من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ) احترازا من أن يملكها بإرث أو هبة ونحو ذلك ، فإنه لا زكاة فيها إلا بعد حول من يوم قبضت ثمنها ولو أخر قبضه هروبا من الزكاة . رابعها أن يبيعها بعين لا إن لم يبعها أصلا أو باعها بغير عين ، إلا أن يقصد ببيعه بغير العين الهروب من الزكاة . ولا فرق في البيع بين أن يكون حقيقة وهو ظاهر ، أو مجازا بأن يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته ، ولا بد أن يكون المباع به نصابا لان عروض الاحتكار لا تقوم بخلاف المدير فيكفي في وجود الزكاة في حقه مطلق البيع . ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب لأنه يجب عليه تقويم بقية عروضه ، وأخذ هذا لشرط من قوله : ( ففي ثمنها الزكاة لحول واحد ) احترازا من أن يبيعها بعرض ، فإنه لا يزكى . خامسها :
330
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 330