نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 318
الحائض من الحيض بعد غسلها أو أفاق المريض من مرضه ( إلى المسجد ) وإن لم يرجعا حينئذ ابتدأ على المشهور وإذا رجعا نهارا لا يعتد بذلك اليوم لتعذر الصوم فيه . ( ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الانسان ) وهي كل ما يحمله على الخروج من بول وغائط وغسل جمعة وعيد ووضوء وغسل جنابة وأكل وشرب بشرط أن لا يتجاوز محلا قريبا إلى ما هو أبعد ، وإلا فسد اعتكافه ، وبشرط أن لا يشتغل مع أحد بالمحادثة وإلا فسد اعتكافه أيضا . ثم شرع يبين الوقت الذي يبتدئ منه الاعتكاف فقال : ( وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه ) وهذا الامر على جهة الاستحباب وانظر مع ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه ، ويجاب عنه بأنه دخل من أول الليل ، وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لاعتكافه بعد صلاة الصبح . والمراد بمعتكفه الخباء الذي تضربه له السيدة عائشة ، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم يدخله . ( ولا يعود مريضا ) أي أنه ينهى المعتكف في مدة اعتكافه عن عيادة المريض ما لم يكن أحد أبويه أو هما معا فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه ، ولا يجوز له أن يخرج لجنازة أبويه معا فإن خرج بطل اعتكافه ، وأما لجنازة أحدهما فيخرج وجوبا لما في عدم الخروج من عقوق الحي أي أنه مظنة لذلك ولا
318
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 318