نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 316
أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على المذهب ( وأقل ما وأحب ) أي مستحب ( إلينا ) أي إلى المالكية على رأي ( من الاعتكاف عشرة أيام ) وأكمله شهر وتكره الزيادة عليه وعلى رأي أقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وما زاد عليها مكروه أو خلاف الأولى . ( ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه ) ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوما لا يلزمه ليلته . ومذهب المدونة خلافه ، أي إذا نذر يوما يلزمه يوم وليلة ، فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لان المدونة صرحت بكراهة ما دون العشرة على القول بأن أقل مستحبه عشرة ، ويجاب عنه بما قيل في ناذر رابع النحر ، فإنه يلزمه مع أنه مكروه ، وذكره الأجهوري . ( وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة ) على المشهور ، وعن سحنون البطلان لان من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه ، فلا يصح ثم شرع يتكلم على مفسدات الاعتكاف فقال : ( ومن أفطريه ) أي اعتكافه بأكل أو شرب ( متعمدا فليبتدئ اعتكافه ) ظاهر كلامه التفريق بين العامد والناسي وهو كذلك في المدونة ومثل الفطر ناسيا المرض والحيض ، أي فإذا أكل ناسيا أو مرض أو حاضت فلا يبتدئه لعدم بطلانه ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر . ( وكذلك ) يبتدئ اعتكافه ( من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا ) زاد في المدونة أو قبل أو باشر أو لمس ، قال ابن ناجي : ظاهره وإن
316
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 316